القاضي النعمان المغربي
161
دعائم الإسلام
( 572 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه كان يكره اللباس الصبيغ بالعصر ، ويقول : لا تلبسوا الحمرة فإنها زي قارون وهي صبغ بني أمية ( 1 ) ، ورخص في النوم في اللباس ( 2 ) والملحفة ( 3 ) المعصفرة . ( 573 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ليس من لباسكم شئ أحسن من البياض ، فالبسوه وكفنوا فيه موتاكم . ( 574 ) وعن علي ( ع ) أنه خرج ( 4 ) في الرحبة ( 5 ) وعليه إزار أصفر وقميص ( 6 ) أسود وفي رجليه نعلان ، وبيده عنزة ( 7 ) . ( 575 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه أحرم في برد أخضر . ( 576 ) وعن علي بن الحسين ( ع ) أنه رأى ( 8 ) وعليه دراعة ( 9 ) سوداء وطيلسان أزرق . ( 577 ) وعن علي ( ع ) ( 10 ) أنه كره للرجل لبس المحض من الحرير ( 11 )
--> ( 1 ) حش س - في الينبوع - وكره الأحمر المشيع ، ورخص في المعصفر والمزعفر ، وبما يكره للتشبيه بالجبابرة ، ولا بأس بلبس الخز . ( 2 ) ط ، د في - اللحاف . ( 3 ) حش . ى - الملحفة كساء أسود مربع له علمان . ( 4 ) س . زيد في ط ، د ، ع ، ى - على الناس . ( 5 ) النحلة بالكوفة ( مجمع البحرين ) . ( 6 ) ع - خميصة . ( 7 ) حش ى - العنزة عصا قدر نصف الربع أو أكبر شيئا . ( 8 ) كذا في كل نسخ ، ع رئي . ( 9 ) د ، س حش - أي قميص ، حش ى - المدرعة ثوب كالدراعة ولا يكون إلا من صوف . ( 10 ) س ، ى ، ع ، ط ، د - وعن علي بن الحسين . ( 11 ) حش ى - وعن الأئمة صلوات الله عليهم أنهم كرهوا اللباس الأسود لما تزيل به بنو العباس وزعموا أنهم لبسوه حزنا على الحسين ص ، ولو كان في ذلك فضل أو كان من الواجب لسبقهم إليه الأئمة من ولده ، ولو كان كما زعموا حزنوا عليه ما ارتكبوا مع ولده ما ارتكبوه ، فكره الأئمة عليهم السلام الزي بزيهم ، من مختصر الآثار . وقال في الاقتصار ، ولا يحل لباس الحرير ولا حلية الذهب للرجال .